السؤال
سئل: في أخوين مات كل منهما عن داره المختص بها وحده ودون أخيه، فادّعى ورثة أحدهما على ورثة الآخر أنّ الدارين مشتركتان بين أبويهما، فهل إذا ثبت أنّ كلاً كان يتصرّف في حال حياته في كامل داره المختص بها بالإجارة والسكنى والبناء مع حضور الآخر بالبلد وسكونه وعدم معارضته له ومضى على ذلك نحو أربعين سنة لا تكون دعوى الاشتراك سائغة، وإذا كان قد تقوّى المدّعي من الورثة على ورثة الآخر ببعض ذوي الشوكة وجبر المدّعى عليه بتصنيف الدّارين بين ورثة كل لا يكون ذلك اختصاص ورثة المدّعى عليه بدار أبيهم جميعا.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدّعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي، وحيث سكت المورث تلك المدّة عن الدّعوى الملك بلا مانع لا تسمع دعوى وارثه بذلك بعد وفاته والله تعالى أعلم.