السؤال
سئل: في رجل له ابنان أحدهما غائب والآخر حاضر في عيال أبيه وفي معيشته فأعطى الأب الابن دراهم وأذن له أن يشتري له بها عبدا فاشتراه للأب واستولى عليه الأب المذكور ودخل ملكه وتصرّف فيه بالعتق في حال صحّته مع مشاهدة الابن الحاضر لذلك وسكوته عن دعوى الملك بلا عذر ثمّ مات بعد مدّة وحضر الغائب فادعي الابن المشتري للعبد أنه كان اشتراه لنفسه فكذبه الآخر في دعواه الشراء لنفسه. فهل إذا شهدت البيّنة الشرعية بأنّ الشراء للأب وشهدت بالعتق في حال صحّة الأب منه يثبت العتق ولا عبرة بدعوى الابن المذكور.
الإجابة
أجاب: مشاهدة الابن عتق أبيه العبد المذكور وسكوته عن دعوى الملك بلا عذر مانع من سماع دعواه الملك فيه كما أفاده في حواشي الدر للسيد الطحطاوي قبيل التحكيم نقلا عن السيد أبي السعود والله تعالى أعلم.