السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن غائب فوق مسافة القصر وترك نخلًا فوضع جماعة أيديهم على النخل المذكور مدة من السنين، والآن حضر الابن المذكور من غيبته المذكورة بعد ثمان عشرة سنة وطلب النخل المذكور من يد واضعي اليد فأنكر وأملكه ذلك فهل إذا أقام الابن المذكور بينة شرعية على ملكه في النخل المذكور وبالإرث عن أبيه يقضي له بأخذه وترفع يد واضعي اليد عنه وتسمع دعواه بذلك ولا يمنعه من سماعها طول المدّة المذكورة بغيبته فيها.
الإجابة
أجاب: لا تسمع الدعوى بعد مضيّ خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي ومن العذر الشرعي الغيبة فوق مسافة القصر فتسمع الدعوى معها ولو طالت المدّة كما تسمع في دعوى الميراث ما لم تبلغ ثلاثًا وثلاثين سنة على ما وقع به الإفتاء في زماننا هذا الحاضر وإن كان الإفتاء فيما قبل ذلك جاريا على السماع وإن طالت المدّة. ذلك عن في الإرث والوقف والله تعالى أعلم.