السؤال
سئل: في أخوين ادعيا على جماعة أن والدهم أعطى لوالدهما قبل موتهما الثلث في جميع ما بيده من مدّة ثلاثين سنة بلا قبض ولا حيازة من والد المدّعين ولا منهما فأنكر المدّعى عليهم ذلك ولا بين للأخوين المذكورين بمدعاهما والحال هذه ولا تسمع دعواهما بذلك.
الإجابة
أجاب: نعم لا تسمع دعوى الأخوين بما ذكر والحال هذه ولا تطلب بيّنة على ذلك والله تعالى أعلم.