حكم دعوى الأب بعد بيع ابنته بثمن معلوم

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ، بَاعَ ابْنَتَهُ بَيْنَا مَعْلُومًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِمَعْرِفَةِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ، وَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَدَيْهِ، وَكُتِبَ صَلُّ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ، ثُمَّ الْآنَ يَدَّعِي أَنَّهُ أَفَرَ كَاذِبًا هَلْ تَسْمَعُ دَعْوَاهُ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِسَمَاعِ دَعْوَاهُ، فَمَاذَا يَلْزَمُ شَرْعًا؟
الإجابة

أَجَابَ: عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ .... وَالثَّالِثِ الْمُكَرَّمِ
لا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لَهُ .... وَلَا يُرَاعَى قَوْلُهُ
لأَنَّهُ مُنَاقِضُ .... مْنَعُهُ التَّنَاقُضُ

وَعِنْدَ يَعْقُوبَ الدَّنَفُ .... يَلْزَمُ فِي هَذَا الْحَلْفُ
عَلَى الَّتِي لَهَا أَقَرَّ .... إِنْ كَانَ إِلَّا مَا اسْتَقَرُّ
وَهُوَ الْأَصَحُ الْمُعْتَمَدْ .... إِذِ الزَّمَانُ قَدْ فَسَدْ
حرَّرَهُ فِي حِينِهِ .... الْعَبْدُ خَيْرُ دِينِهِ
مُصَلِّيَا مُسَلِّما .... مُبَجَلاً مُكَرَّما
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر