أجاب: عبد المرأة في حرمة النظر وحله كالأجنبي معها فينظر لوجهها، أو كفيها فالقول نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا، فإن خاف الشهوة، أو شك امتنع نظره إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة، ولو من غير شهوة وتجب النفقة لخادم الزوجة المملوك لها ملكا تاما، ولا شغل له غير خدمتها، ولو جاءها بخادم ولم يقبل منه إلا برضاها، ولا يملك إخراج خادمها من بيته قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمها أما إذا تضرر منه بأن كان يختلس من أن ما يشتريه، كما هو دأب صغار العبيد في ديارنا، ولم تستبدل به غیره وجاءها بخادم أمين فإنه لا يتوقف على رضاها اهـ وتؤمر الزوجة بطاعة زوجها، ولا تقر على النشوز وهو الخروج عن طاعته بغير حق، حيث أوفاها معجل، وكان قائما بحقوق النكاح الشرعية، وعليه أن يسكنها مسكنا شرعيا خاليا عن أهله وأهلها والله تعالى أعلم.