حكم دخول عبد الزوجة على الزوج

السؤال
سئل: في رجل يملك عبدا بالغا اغتاظ منه سيده بسبب دخوله على الحريم فباعه فاشترته الزوجة ممن اشتراه أغاظه لزوجها وتريد أن يكون معها في بيته، فهل للزوج منعه عنها، ولا يكون لها كشف وجهها عليه، وإذا أرادت أن تمتنع من طاعة زوجها وتكتب نفسها ناشزة قهرا عنه لا تجاب لذلك، حيث دفع لها ما تعورف تعجيله وتجبر على طاعته، حيث كان قائما بحقوقها الشرعية ويكون له أن يسكنها في مكان شرعي خال عن أهلها وأهله بحسب رأيه.
الإجابة

أجاب: عبد المرأة في حرمة النظر وحله كالأجنبي معها فينظر لوجهها، أو كفيها فالقول نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا، فإن خاف الشهوة، أو شك امتنع نظره إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة، ولو من غير شهوة وتجب النفقة لخادم الزوجة المملوك لها ملكا تاما، ولا شغل له غير خدمتها، ولو جاءها بخادم ولم يقبل منه إلا برضاها، ولا يملك إخراج خادمها من بيته قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمها أما إذا تضرر منه بأن كان يختلس من أن ما يشتريه، كما هو دأب صغار العبيد في ديارنا، ولم تستبدل به غیره وجاءها بخادم أمين فإنه لا يتوقف على رضاها اهـ وتؤمر الزوجة بطاعة زوجها، ولا تقر على النشوز وهو الخروج عن طاعته بغير حق، حيث أوفاها معجل، وكان قائما بحقوق النكاح الشرعية، وعليه أن يسكنها مسكنا شرعيا خاليا عن أهله وأهلها والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر