السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ فِي خَلْعِ زَوْجَتِهِ فَخَلَعَهَا الْوَكِيلُ بَعْدَ عَزْلِ الْمُوَكَّلِ لَهُ، هَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَصِحُ الْخُلْعُ وَتَبِينُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: لَا يَصِحُ خلع الْوَكِيلِ بَعْدَ عَزْلِ الْمُوَكَّلِ لَهُ، فَلَا تَبِينُ مِنْهُ، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: إِذَا وَكَّلَ الزَّوْجُ وَكِيلًا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالْتِمَاسِهَا ثُمَّ غَابَ؛ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ، وَلَيْسَ بِشَيءٍ، بَلْ لَهُ عَزْلُهُ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا حَقٌّ لَهَا فِي الطَّلَاقِ. انْتَهِي، وَالْخُلْعُ طَلَاقُ بَائِنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.