السؤال
سُئِلَ: في رجل خلع زوجته الصغيرة على مال، فقبل أبوها والتزم بالمال، فهل صح الخلع، ولزمه المال، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح الخلع ولزمه المال، كما صح من الأجنبي، فالأب أولى، ولا يسقط شيء من مهرها ؛ لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب، فإن حصل هذا الخلع قبل الدخول بها ؛ ترجع إذا بلغت بنصفه، وإن بعد الدخول ترجع بجميعه، كما هو صريح الشروح.