السؤال
سئل: في رجل تزوج بنتا قاصرة من أبيها، ثم بعد الدخول بها حصل بينهما شقاق
278
ونزاع فجاء أبوها وقال لزوجها خالع بنتي على خمسة وعشرين ريالا قدر مؤخر صداقها ملتزما به في ذمتي فخالعها الزوج على ذلك، فهل يكون الخلع صحيحاً ويلزم الأب دفع القدر المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا خلع الأب صغيرته على مال ملتزماً له صح والمال عليه بلا سقوط مهر لأنه لم يدخل تحت ولايته، والله تعالى أعلم.