تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة ذميّة متزوجة بذمي صرّاف ولها عليه دراهم اقترضها منها وكتبها بخطِّه المعلوم المشمول بختمه في حال صحته وسلامته، ثمّ بعد مدّة مات الزّوج المذكور فادّعت الزّوجة بتلك الدّراهم ويجميع الفراش والنّحاس والفضّيات وغيرها مما يصلح لهما أنّها ملك لها، فهل يعمل بخط الصرّاف المذكور ويكون القول قولها بيمينها في ذلك وليس لأحد من الورثة معارضتها إلا سيما وقد أقرّ الزّوج بذلك أيضا في حال صحته وسلامته وأشهد على نفسه بذلك.
الإجابة
أجاب: يعمل بخط الصرّاف فيما عليه والقول للزّوجة بيمينها فيما بيدها من الأمتعة الصّالحة للزّوجين أو لها فقط والله تعالى أعلم.