السؤال
سئل: في رجل ساكن مع زوجته بين جيران أن صالحين في بيت خال عن أهله وأهلها وأوفاها معجل الصداق وهو قائم بحقوقها الشرعية فخرجت من بيت زوجها
175
المذكور بغير إذنه، فهل لا يكون لها ذلك وتجبر شرعاً على الإقامة مع زوجها المذكور ومعاشرته ولا تمكن من النشوز بغير رضاه ويكون له منع أبويها من زيارتها إلا في كل جمعه مرة.
الإجابة
أجاب: نعم لا يكون لها ذلك ولا تمكن من النشوز وهو الخروج من طاعة الزوج بغير حق لأنه معصية فتؤمر بطاعته والحال ما ذكر وقد صرحوا بأنها بعد قبض المعجل لا تخرج إلا الحق لها، أو عليها، أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة، أو المحارم كل سنة، أو لكونها قابلة، أو غاسلة لا فيما عدا ذلك، وإن أذن كانا عاصبين ولا يمنع أبويها من الدخول عليها في كل جمعة مرة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة مرة ويمنعهم من القرار عندها، والله تعالى أعلم.