حكم حفر بئر في قارعة الطريق والتسبب في هلاك شخص

السؤال
سُئِلَ: في رجل حفر بئراً في غير ملكه في قارعة الطريق، أو وضع فيه حجراً بغير إذن السلطان، فمشى عليه رجل ولم يعلم بحفره، فهلك به، فهل تجب ديته على عاقلته، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، تجب ديته على عاقلة الحافر؛ لأنه سبب التلف، وهو متعد فيه بالحفر، فجعل كالدافع الملقي فيه، فتجب فيه الدية؛ صيانة للأنفس، وتكون على العاقلة؛ لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ، فيكون معذوراً، فتجب على العاقلة؛ تخفيفاً عنه كما في الخطأ، بل أولى؛ لعدم القتل منه مباشرة، وهذا لا يوجب الكفارة، وليس عليه إثم القتل، بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه ولا يوجب حرمان الإرث؛ لعدم قتله.
ولو حفر في موات غير طريق؛ لم يضمن كما في نسختي القهستاني وفي البرجندي عن الظهيرية خلافه، نقله في الدر المنتقى.
وإذا مشى على البئر ونحوه بعد علمه بالحفر ونحوه؛ فلا شيء على الحافر، كما في «الدرر»، وراجع ما نحرره إن شاء الله تعالى في باب ما يحدثه الرجل في الطريق.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر