السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرب الصبي الخمر، فهل يحد، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يحد لاشتراط التكليف في حد الشرب، وكذا لا يحد المجنون، والكافر، وفي «الأشباه»: ولا يحد أي الذمي في شرب الخمر، انتهى لكن في منية المفتي: سكر الذمي من الحرام، حد في الأصح؛ لحرمة السكر في كل ملة.
ولا يحد الأخرس في شربه الخمر؛ للشبهة، كما هو صريح الشروح.