حكم حد شارب الخمر من الصبي والمجنون والكافر والأخرس

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا شرب الصبي الخمر، فهل يحد، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يحد لاشتراط التكليف في حد الشرب، وكذا لا يحد المجنون، والكافر، وفي «الأشباه»: ولا يحد أي الذمي في شرب الخمر، انتهى لكن في منية المفتي: سكر الذمي من الحرام، حد في الأصح؛ لحرمة السكر في كل ملة.
ولا يحد الأخرس في شربه الخمر؛ للشبهة، كما هو صريح الشروح.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر