تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم حاكم شافعي ثم رجوع الواهب ورفع الأمر لحاكم حنفي

السؤال
سُئِل: في رجل وهب لابنه شيئاً معلوماً غير مشاع، فقبل وتسلمه في المجلس، ثم رفع إلى الحاكم الشافعي المولى، فقال: حكمت بموجب الهبة، ثم رجع الأصل في هبته، والعين باقية في يد الابن، ثم رفع الأمر للحاكم الحنفي، فهل له الحكم ببطلان الرجوع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن كان حكم بالموجب بعد تنازعهما وتخاصمهما وإرادة الأصل الرجوع لديه؛ نفذ الحكم بموجب الهبة، وهو الرجوع؛ لأن من موجبات الهبة عنده رجوع الأصل بهبته لفرعه، فليس للحاكم الحنفي الحكم ببطلان الرجوع. وإن كان حكم بموجب الهبة من غير تنازع ولا تخاصم لديه؛ فللحاكم الحنفي الحكم ببطلان الرجوع؛ لأنه ليس بحكم، بل واقعة فتوى، وراجع ما حققناه في كتاب القضاء. وأما عند الشافعية إذا حكم الحاكم الشافعي بموجب الهبة في هذه المسألة، ثم رجع الأصل فيها، والعين باقية؛ صح حكمه عندهم. قال الشيخ الرملي الشافعي في شرحه»: إذ قوله: حكمت بموجبه مفرد مضاف لمعرفة، فهو عام، ومدلوله كليَّةٌ، فكأنه قال: حكمت بانتقال الملك، وبصحة الرجوع عنه، ووقوعه، وهكذا إلى آخر مقتضياته، سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد، انتهى كلامه.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر