السؤال
سُئِلَ: فيمن اغتصب جارية، فزنت أو سرقت عند الغاصب، فردها على المولى، فأُخِذَتْ بذلك في يده، فهل على الغاصب قيمتها أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، عليه قيمتها ؛ لأنها تلفت بسبب كانت في يده، صرح به في «الجوهرة» في كتاب الغصب ، وقد تقرر أنه إذا دخل في ضمانه، لا يبرأ إلا بالرد على المالك سليماً، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ضمان الراعي.