حكم جناية الجارية المغصوبة

السؤال
سُئِلَ: فيمن اغتصب جارية، فزنت أو سرقت عند الغاصب، فردها على المولى، فأُخِذَتْ بذلك في يده، فهل على الغاصب قيمتها أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، عليه قيمتها ؛ لأنها تلفت بسبب كانت في يده، صرح به في «الجوهرة» في كتاب الغصب ، وقد تقرر أنه إذا دخل في ضمانه، لا يبرأ إلا بالرد على المالك سليماً، وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ضمان الراعي.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر