حكم جريان مسيل سطح على دار الغير

السؤال
سُئِلَ: في رجل له سطح مسيله على دار رجل من قديم الزمان، فهل لصاحب الدار منعه، أم لا؟
الإجابة

أجَابَ: ليس له منعه، فإن لم يعلم قدمه؛ له منعه، إلا أن يبرهن أن له حق المسيل، ولو شهدوا أنهم رأوا ماء سطحه يسيل؛ فليس هذه بشهادة، فلو شهدوا أنه يسيل ماء المطر؛ فهو لماء المطر، ولو شهدوا أنه يسيل ماء الوضوء والغسل والمطر؛ جاز، وإن لم يبينوا؛ فالقول لرب الدار بيمينه، فإن لم يكن لصاحب المسيل بينة؛ فيستحلف صاحب الدار ويحكم بنكوله، وإذا كان له مجرى ماء على سطح دار فخرب السطح؛ فإصلاحه على رب السطح كالسفلي مع العلوي، ولا يجبر على العمارة، ويقال للذي له حق إجراء الماء: ضع ناوقا في مقام الجري على السطح؛ لينفذ الماء إلى مصبه، بزازية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر