السؤال
سُئِلَ: فِي مُتَوَّل عَلَى وَقْفٍ، دَفَعَ أَرْضًا لِلْوَقْفِ مُدَّةً مَعْلُومَةٌ، بِبَعْضِهَا شَجَرٌ وَبَعْضُهَا قَرَاحٌ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ، عَلَى أَنْ يَغْرِسُوا بِهَا شَجَرًا بِآلَاتِهِمْ، ثَلَاثَةٌ لِلْوَقْفِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَأَذِنَ الْمُتَوَلِّي لِأَحَدِهِمْ بِأَنْ يَعْمَلَ عَلَى شَجَرِ الزَّيْتُونِ وَلَهُ رُبُعُ ثَمَرَتِهِ، ثُمَّ عُزِلَ الْمُتَوَلِّي وَوُلّي غَيْرُهُ، هَلْ يَصِحُ ذَلِكَ وَيَسْتَمِرُّ الْحَالُ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَلّي المَنْصُوبِ نَقْضُ مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَمْ لَا ؟
الإجابة
أَجَابَ: : نَعَمْ ، يَصِحُ ذَلِكَ، وَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي الثَّانِي نَقْضُ مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَائِنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.