السؤال
سئل: في رجل حلف من زوجته بالحرم وحنت فيه ورفعته امرأته لقاضي بلده لتأخذ منه مؤخر صداقها ونفقة عدّتها فقال لها القاضي وكليني في خلاص ذلك منه فوكلته فعقد عقد نكاحها على مطلقها المذكور من غير رضاها ومن غير توكيلها في ذلك، فهل لا ينفذ عليها النكاح بدون إذنها وإجازتها.
الإجابة
أجاب: إن كان التوكيل في النكاح، أو عاما فعقد لها الوكيل المذكور على زوجها نفذوا لا توقف على إجازتها وهذا إذا أن الطلاق السابق بائنا، كما هو مذكور، ولم يكن مكملا للثلاث، والله تعالى أعلم.