تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم تلف ثوب القصارة بفعل نار الأجير بأمر أستاذه

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوقد تلميذ القصار أو أجيره الخاص ناراً بأمر أستاذه، فوقعت شرارة على ثوب القصارة فاحترق، فهل لا يضمنه الأجير، ويضمنه الأستاذ، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا يضمنه الأجير ؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه الأستاذ؛ كما لو تلف بفعله، ولو لم يكن الثوب من أثواب القصارة، يضمنه الأجير.منية»، وكذا في «العمادية». وهذه المسائل تعلم من مسألة أول الباب لذوي النُّهى والألباب.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر