تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا أوقد تلميذ القصار أو أجيره الخاص ناراً بأمر أستاذه، فوقعت شرارة على ثوب القصارة فاحترق، فهل لا يضمنه الأجير، ويضمنه الأستاذ، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، لا يضمنه الأجير ؛ لأنه أجير خاص، ويضمنه الأستاذ؛ كما لو تلف بفعله، ولو لم يكن الثوب من أثواب القصارة، يضمنه الأجير.منية»، وكذا في «العمادية».
وهذه المسائل تعلم من مسألة أول الباب لذوي النُّهى والألباب.