السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كذَّب الرجل نفسه بعد اللعان، فهل يحد، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: يحد. قال في «البحر»: ووجوب الحد عليه ليس باعتبار قذفه الأول؛ لأنه أخذ موجبه وهو اللعان بل باعتبار القذف الثاني الذي تضمنته كلمات اللعان كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون [ باعتبار ما تضمنته شهادتهم من القذف ].