أجاب: نعم ليس للناظر ذلك لما فيه من تغيير معالم الوقف، كما أفتى به العلامة الدين الرملي وليس له ضم السكة المذكورة إلى مطهرة المسجد والحال ما ذكر ففي التنقيح قال أبو حنيفة في سكة غير نافذة ليس لأصحابها أن يبيعوها وإن اجتمعوا على ذلك، ولا أن يقتسموها فيما بينهم لأن الطريق الأعظم إذا كثر فيه الناس كان لهم أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف الزحام عمادية من الفصل الرابع والثلاثين وليس لهم أن يدخلوها في دورهم وإنما لهم المرور فقط بزازية من نوع السكة الغير النافذة، وفي نوادر هشام عن محمد السكك التي ليس لها منفذ ليس لأحد في تلك السكة أن يحفر فيها بئراً لصب الماء وإن اجتمعوا كلهم على ذلك، ولا أن يدخلوها في دورهم وإنما لهم أن يمروا ويجلسوا عمادية من الفصل المذكور انتهى وقد صرحوا بأن إذا كان يضر بالجار ضررا بينا بأن يكون سببا لوهن البناء ومنه منع الضوء بالكارية لا يمكن الشخص منه للضرر البين والله تعالى أعلم.