السؤال
سُئِلَ: في امرأة قالت لرجل: زوجت نفسي منك إن رضي أبي، فهل لا يصح النكاح؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يصح النكاح، قال في «الفصول العمادية»: لأنه معلق بالخطر . وقال فيها: لو قال: تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم، فإن كان فلان حاضراً، فقال: رضيتُ؛ جاز النكاح استحساناً، وإن كان غير حاضر؛ لم يجز، انتهى. وقال في المنح: وينبغي أن يجري هذا التفصيل في مسألة التعليق برضاء الأب؛ إذ لا فرق بينهما فيما يظهر، انتهى. لكن قال في «النهر» بعد نقل التفصيل عن «الظَّهيرية»: والحقُّ ما في «الخانيَّة» ؛ يعني: من عدم الصحة مطلقاً. وقال في «الدر» في آخر فصل المحرَّماتِ: فليتأمل المفتي