أَجَابَ: نعم، يصحُ التعريف عليها من غير المحرم والزوج، ويصح التعريف من المرأة، والمحدود في القذف ومن أبيها، وابنها وزوجها، وممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها، أو لها على الأصح؛ لأن التعريف ليس بشهادة حقيقة، ولذا لا يشترط فيها لفظ الشهادة؛ لكونه خبراً محضاً.
والقول المعتمد في تعريفها: أن يشهد على معرفتها رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان وعليه الفتوى ويجوز التعريف من الأجانب، والأقارب، والجار، وغير الجار متى عرفها، وقد صرح بذلك «معين الحكّام»، و الظَّهيريَّة»، و«البزازيَّة» ، و«جواهر الفتاوى»، وغيرهم.
ولو قال الشهود تحمّلنا الشهادة على فلانة بنت فلان، ولكن لا ندري هل هي هذه المدعى عليها بعينها، أم لا؟ صحت شهادتهم، وكان على المدعي إقامة البينة أن هذه هي التي سموها ونسبوها، كما في «التتارخانية»، وغيرها.