حكم تعرض المسلم في دار الحرب لأهلها

السؤال
سُئِل: في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فهل يحرم عليه أن يتعرّض لهم بشيء من مال ودم، وفرج، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، يحرم عليه أن يتعرض لهم بشيء من ذلك؛ إذ المسلمون عند شروطهم، بخلاف الأسير، فيجوز له أخذ المال، وقتل النفس دون استباحة الفرج؛ لأنه لا يباح إلا بالملك وإن أطلقوه طَوْعاً؛ لأنه غير مستأمن، فهو كالمتلصص.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر