السؤال
سئل: بإفادة من قاضي محكمة سواكن مؤرخة ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٢٩٩ مشمولة بختمه صورتها بعد المخاطبة ماذا يصنع القاضي في زوجة المفقود إذا طلبت منه التطليق من المفقود لحصول الضرر عليها وكذا من غاب عنها زوجها، ولم يترك نفقة وتضرب بعدم وصول النفقة إليها بسبب غيبته هل يحكم بينهما بالتفريق لرفع الضرر عنها أم لا.
الإجابة
أجاب: ليس للقاضي الحنفي أن يجيب زوجة المفقود في طلبها منه التطليق من المفقود لحصول الضرر عليها وليس لها التزوج بغيره ما لم يحكم بموته بطريقه الشرعي، أو يثبت موته بشهادة البيئة الشرعية وتنقضي عدتها منه، كما أنه ليس له أن يفرق بين الزوجين بمجرد غيبة الزوج وترك زوجته بدون نفقة وتضررها من عدم وصول نفقته إليها عندنا قولاً واحداً، والله تعالى أعلم.