السؤال
سئل: في رجل وكل آخر في بيع متاع له والحال أن الموكل المذكور مجنون جنونا ثابتا بالبيئة الشرعية فهل إذا كان جنون الموكل المذكور ثابتا بالبينة يكون توكيله غير نافذ.
الإجابة
أجاب: لا ضمان على المأمور إذا لم يثبت عليه التعدي فليس للأمر المذكور تضمين المأمور ما أمر به بدفعه للآخر، حيث ثبت الأمر بذلك والقول للمأمور في بيمينه والله تعالى أعلم.
أجاب: لا ينفذ بيع الوكيل المذكور إذا تحقق جنون الموكل وقت التوكيل بذلك بل صرحوا بانعزال الوكيل بجنونه كجنون الوكيل مطبقا، وإن لم يعلم الآخر لأنه عزل حكمي وحينئذ لا ينفذ تصرف الوكيل بعد بطلان الوكالة والله تعالى أعلم.