السؤال
سئل: في امرأة وكلت عتيقها ليصرف على بيتها من كسوة وغيرها من مالها الذي بیده فصرف على بيتها قدرا معلوما من الدراهم، فهل والحال هذه يكون الوكيل أمينا يصدق فيما صرفه على بيت موكلته من مالها الذي بيده حيث لم يكذبه الظاهر.
الإجابة
أجاب: يصدق الوكيل فيما صرفه من مال موكلته بيمينه حيث لم يكن خائنا، ولم يكذبه الظاهر والله تعالى أعلم.