تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم تزويج بنت قاصرة يتيمة من قبل خالة أمها مع وجود عمها

السؤال
سئل: في بنت قاصرة يتيمة لا ولي لها من العصبة ولا من ذوي الأرحام إلا خالة أمها وبنت عم أبيها وأخو أبيها من الأم فزوجتها خالة أمها المذكورة لكونها في حجرها وفي عيالها ووكلت عنها مباشرة عقد النكاح أخا أبيها من الأم المذكور وزوجها بالوكالة المذكورة من زوج كف بمهر المثل دفعه حالا، والآن أراد شيخ قريتهم التعرض لهم ويريد إبطال النكاح لكونه لم يحضره، ولم يباشر العقد، ولم يعلموه بذلك، فهل إذا كان الزوج كفؤا والمهر مهر المثل يكون النكاح صحيحاً نافذاً ولا عبرة بما تعلله به شيخ القرية المذكور.
الإجابة
أجاب: الولاية في تزويج اليتيمة المذكورة لعمها .لام. أي: أخي أبيها لأم لقربه عن خالة أمها وعن بنت عم أبيها مع كون الكل من ذوي الأرحام حيث لا ولي لها سوى من ذكر بناء على قول الإمام والثاني عند الجمهور من أن الولاية في النكاح تثبت لغير العصبة فإذا باشر العم المذكور النكاح من كفء بمهر المثل نفذ وليس لشيخ القرية إبطاله بمجرد تعلله بما ذكر في السؤال وإلا لا ينفذ، والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر