حكم تزويج القاصرة بدون إذن وليها

السؤال
سئل: في بنت بكر قاصرة يتيمة لها عم شقيق بالبلد ولها أم كذلك فأخذها شيخ البلد وعقد عليها لرجل من أتباعه بدون إذن العم فهل تتوقف صحة العقد على إجازة العم له، وإذا رده يرتد برده لا سيما والزوج موجوداً بالبلد، ولم يدخل بها إلى الآن.
الإجابة

أجاب: لا يملك شيخ البلد تزويج القاصرة مع وجود عمها العاصب وحضوره، وإذا ردء العاصب المذكور بطل، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر