حكم تزويج العم لابنة أخيه اليتيمة القاصرة

السؤال
سئل: في بنت يتيمة قاصرة زوجها عمها بقاصر غير كفء وقبل له أبوه بغير مهر مثلها، ولم يدخل بها فهل يكون لها خيار الفسخ بالبلوغ لدى الحاكم الشرعي حيث أشهدت فور بلوغها ذلك.
الإجابة

أجاب: إذا كان المزوج غير الأب والجد لا يصح النكاح من غير كفء، أو بغين فاحش أصلاً، وإن كان من كفء، وبمهر المثل صح وللصغير والصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ، أو العلم بالنكاح بعده، فحيث زوج العم المذكور القاصرة من غير كفء، أو بدون مهر المثل لا يكون النكاح صحيحاً، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر