السؤال
سئل: في بنت بالغة رشيدة عقد عليها أبوها في غيبتها لرجل آخر بغير إذنها، ولم يدخل بها فهل إذا لم تأذن البنت المذكورة لأبيها في العقد على الرجل المذكور، ولم تجزه يكون العقد غير نافذ.
الإجابة
أجاب :ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ، فإن استأذنها الولي أو وكيله أو رسوله، أو زوجها وليها، وأخبرها رسول، أو فضولي عدل فسكتت عن رده مختارة، أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت أو بكت بلا صوت فهو إذن وإجازة، إن علمت بالزوج، وإن ردته بطل، والله تعالى أعلم.