حكم تزويج الأب لابنته البكر البالغة وسكوتها

السؤال
سئل: في بنت بكر عقد عليها أبوها عقد النكاح لرجل بمهر معلوم، ثم سألها بعد العقد عن بلوغها فأخبرته بأنها لم تحض وإنما نبتت عانتها، ثم أخبرها بأنه عقد عليها لفلان بقدر كذا فسكتت فهل ينفذ العقد عليها الصادر من أبيها، على فرض أنها بالغة فهل يكون سكوتها بعد أخبار أبيها بالعقد على الوجه المذكور مسقطاً لخيارها، وإذا عقد عليها بعد ذلك نائب الشرع بناحيتهم لرجل آخر بإذنها متعللاً بأن عقد أبيها وهي بالغة غير نافذ عليها وقد فسخته فهل لا يعتبر تعلله المذكور، حيث تحقق سكوتها بعد إخبار أبيها بالعقد على فرض بلوغها خصوصاً، وإن عقد النائب عليها قبل فسخها لعقد أبيها عنده بحضرة الزوج الذي زوجها أبوها له وتؤمر بتسليم نفسها له وماذا يترتب على النائب المذكور.
الإجابة

أجاب: لا تجبر البالغة البكر على النكاح، فإن استأذنها أبو، أو وكيلها، أو رسوله، أو زوجها فسكتت عن رده مختارة فهو إذن توكيل في الأول وأجازة في الثاني إن علمت بالزوج والمهر على قول المتأخرين وكذا إذا زوجها بحضرتها فسكتت في الأصح فإذا كانت البكر المذكورة بالغة وقت العقد وتحقق سكوتها طائعة مختارة وقت إخبار أبيها على الوجه المسطور نفذ النكاح عليها فلا يكون تزوجها بعد ذلك بآخر صحيحاً، كما لو كانت وقت تزويج الأب صغيرة، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر