حكم تراجع الشاهد عن شهادته

السؤال
سُئِلَ: في رجل عدل شهد ولم يبرح عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس حتى قال: أخطأت ببعض شهادتي، وتدارك بنقصان عما شهد به، ولم يكذِّبه المشهود له، ولم يناقض ما شهد به، فهل تقبل شهادته بجميع ما شهد به، أو بما بقي؟
الإجابة

أَجَابَ: ظاهر عبارة «التنوير»: أنه تقبل شهادته بجميع ما شهد به ولو بعد القضاء؛ لأنه صار حقًا للمدعي، فلا يبطل بقوله: أوهمت، وعليه الفتوى. «خانية»، و«بحر » ، واعتمده في المنح».
وظاهر عبارة «الملتقى»: قبولُ قوله: أوهمتُ، فيُقضَى بما بقي، واختاره السرخسي، واقتصر عليه قاضي خان، وعزاه ل «الجامع الصغير».
وإن تدارك بزيادة، فعلى ظاهر عبارة «التنوير»: تقبل شهادته الأولى، ولا يقبل قوله أوهمت فلا يقضى بالزيادة، وظاهر «الملتقى» وما مال إليه السرخسي: يقبل قوله: أوهمت ويقضى بالزيادة إن ادعاها المدعي، والا لا.
وإن قال ذلك بعد قيامه من المجلس، أو بعدما طال المجلس؛ لا يقبل قوله: أوهمت.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر