السؤال
سئل: فيما لو شهدت على شخص بينته بشيء فأراد تجريحها بتركها الصلاة وكشف العورة ونحوهما مما لا يترتب عليه حد شرعي ولا حق لمخلوق قبل تعديلها فهل يسمع منه ذلك فإذا أثبته ترد شهادتها.
الإجابة
أجاب: لا تقبل الشهادة على جرح مجرد بعد التعديل ولو قبله قبلت، أي: الشهادة كما اعتمده صاحب التنوير تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلاخسر وأطلق ابن الكمال رد الشهادة على الجرح المجرد تبعا لعامة الكتب وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل إليه وكذا القهستاني حيث قال وفيه إن القاضي لم يلتف لهذه الشهادة لكن يزكي الشهود سرا وعلنا، فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات وذكر السائحاني أن من قال تقبل الشهادة على الجرح المجرد أراد أنه لا يكفي في ظاهر العدالة ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا، أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة اهـ والله تعالى أعلم.