تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: بإفادة من مجلس الأحكام في ۱۳ جمادى الأولى سنة ٣٠٠ نمرة ١٩ مسطرة على صورة قرار تمهيدي صادر من مجلس الأحكام في قضية إلا يلو المرفوع من حضرة محمد بك صدقي ياور خديوي بتوكيل عبد الكريم ناجي في مادة الأطيان بزاوية أبي شعرة مع محمود صدقي المتضمن استفتاء هذا الطرف عما يقتضيه الحكم الشرعي فيها ويرغب ورود الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي عنها ومآل هذه المادة الموضحة بهذا القرار، إن محمد بك صدقي اشترى ثلاثة وتسعين فدانا وكسورا أطيانا عشورية من زعفران معتقه المرحوم عمر بك تشريعي بفجي، ومن يستحق معها وأن المذكورة أخبرت أنها مديونة إلى محمود صدقي بمبلغ مائة وخمسين جنيها إفريقيا وأن اثنين وثلاثين فدانا. من، تلك الأطيان تحت يد محمود صدقي تأمينا على ذلك المبلغ وتركت المبلغ المرقوم تحت يد المشتري لتسليمه لرب الدين واستلام الأطيان منه وأن المشتري خاطب عبدا محمدا والد رب الدين بطلب تسليم الأطيان والمحاسبة على مطلوبه وقيمة الإيجار فلم تحصل ثمرة بل علم من أقواله إصراره على استمرار غصب الأطيان لانتهاء مدة الثلاث سنوات التي يزعم أنها مدة رهن الأطيان وأن لا حق له في وضع يد عليها المدة المذكورة وأن مجلس الاستئناف حكم بعدم أحقية محمود صدقي فيما ذكر وأن المذكور وضع اليد على الأطيان حتى انتهت المدة المذكورة، ومن ابتداء شهر مارس سنة ۸۸۰ تاريخ الشراء لغاية يوليه سنة ٨٢ تاريخ رفع يد محمود المذكور عن الأطيان عبارة عن سنتين وخمسة أشهر ويطالبه بمبلغ ۳۸۷۹۸ قرشا قيمة ما كان يربحه من الإتجار لو كانت الأطيان المذكورة تحت يده ومحمود صدقي قال إن البائعة المذكورة وولدها رهنا تحت يده ۳۱ فدانا وكسورا على المبلغ المذكور المؤجل المدة ثلاث سنين بموجب شروط مسجلة بالمحكمة المختلطة تقضي بتصرفه في الأطيان المدة المرقومة بالزراعة والانتفاع بمحولاتها وسداد ما عليها للمبري وبمضي المدة المذكورة يستلم مطلوبه ويسلم الأطيان لها، ثم قال إنه لا يجوز بيع : تلك الأطيان إلا بعد انقضاء المدة وخلوها من المحظورات وأفاد وكيله على عمر بأنه عند انتهاء المدة يسلم موكله الأطيان بدون توقف وحضرة محمد بك صدقي مستند على سند الدين وفتاوى قدمها مع صورة السند إلى الاستئناف، ومن مضبطة المجلس المذكور علم، أن صورة السندات على أنه يتضمن إقرار زعفران المذكورة بمديونتها إلى محمود صدقي في مبلغ ١٤٦٥٢ قرشا سبق استيلاؤها إياه والوعد منها بسداد بعد ثلاث سنين من ابتداء ٢٣ يونيه سنة ٧٩ لغاية ٢٢ يونيه سنة ۸۲ بدون احتساب فائض عليها في تلك المدة وبعد انتهائها يحسب فائض باعتبار ۱۲ قرشا في المائة إذا لم يصر سداده في الميعاد وتأمينا للمبلغ قد رضيت المذكورة بأن ترهن تحت يده ۳۱ فدانا وكسورا عشورية كائنة بحوض الساحل بساقية أبي شعرة وصار الرضا بوضع يده على تلك الأطيان في زرعها على ذمته إلى حين استيلائه على كامل حقه ويسدد أموالها من طرفه ويستولي محصولاتها لنفسه والفتاوى الشرعية مضمونها أن التأجيل في القرض غير لازم وأنه متى وكلت البائعة المشتري في دفع بدل القرض من مالها يجبر المرتهن على قبوله منه ولا يعتبر تعلله بعدم مضي مدة القرض ويكون البيع بعد قبضه نافذا شرعاً ويؤمر المرتهن برفع يده عنها فلأجل الوقوف على حقيقية ذلك قد تقرر باتحاد الآراء صدور قرار تمهيدي عن استيفاء حضرة الأستاذ مفتي السادة الحنفية وشيخ الجامع الأزهر عما يقتضيه الحكم الشرعي في هذه المسألة ويصير إحضار سند الدين وأوراق مفردات القضية، ومن مجلس الأحكام يتحرر لحضرة الأستاذ مفتي السادة الحنيفة وشيخ الجامع بالاستفتاء عما ذكر بمعرفة مديرية المنوفية يصير استحضار المفردات والسند للمجلس للنظر وإجراء ما يلزم.
الإجابة
أجاب: الذي يقتضيه الحكم الشرعي في هذه المادة، إن هذا الدين، إن كان قرضا فتأجيله لا يصح فلا يكون لازما لربه المطالبة به قبل حلول الأجل، ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول، كما صرحوا به وبأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه، كما في الأشباه من المداينات عن الزيلعي والخانية، كما نقله في تنقيح الحامدية وبأن المرهون موقوف لحق المرتهن إلى فكاك الرهن وبان
منافع الغصب كسكنى الدار وزراعة الأرض لا تضمن إلا في ثلاث في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا استعمل المغصوب المعد للاستغلال بسكنى الدار وزراع الأرض مثلا بتأويل ملك كالشريك، أو عقد كالمرتهن، وأنه إذا صار افتكاك الرهن بدفع الدين، أو سقوطه نفذ البيع، إن لم يفسخه المشتري قبل ذلك لأن له حق الفسخ، فإذا زرع المرتهن الأرض المرهونة تحت يده قبل قبض الدين وفكاك الرهن لا تجب عليه أجرتها، إن لم يتحقق موجب لها لا سيما مع إباحة الراهن له ذلك وإن كان يجبر على قبول الدين قبل مضي أجله بفرض صحة تأجيله وينفذ البيع بأداء الدين وفكاك الرهن والله تعالى أعلم.