حكم تأجيل أو تعجيل الصداق المتنازع عليه بعد وفاة الزوج

السؤال
سئل: بإفادة من بيت مال مصر مؤرخة ۱۱ رمضان سنة ۱۸۹۲ مضمونها أنه بعد أن توفي المرحوم حسین باشا وكيل مجلس مصر سابقا معتق أفندينا الكبير عن زوجته هبة الله وأخته شقيقة وعاصب المعلق وهو سعادة عبد الحليم باشا من غير شريك قد تطلب حضرة حسين بك الوكيل عن الزوجة المذكورة مبلغ ۲۵۰۰۰ قرش عمله صاغا قيمة مقدم ومؤخر صداق الزوجة وديوان المالية أفاد بأن العرف المجمع عليه يقتضي تعجيل المقدم، وأن يستفتي من حضرتكم عن ذلك وعلى حسب ما يصدر به الإفتاء يفاد فلزم تحريره لحضرتكم نؤمل النظر في ذلك وورود الإفادة لإجراء ما يقتضي.
الإجابة

أجاب: إذا ادعت زوجة المرحوم حسين باشا المذكور بعد موته بجميع صداقها، فإن كان ذلك بعد الدخول بها وأنكر باقي ورثة الزوج دعواها بجميع المهر، ولم يكن هناك إقرار من الزوج بعد الدخول بها ببقاء ذلك بذمته، ولم تكن هذه الزوجة ممن يؤخر جميع صداقها، كما هو المعهود في تزويج إشراقات المرحوم محمد علي باشا والي مصر سابقا لا تسمع دعوى الزوجة المذكورة بالنسبة لما تعورف تعجيله لمثلها إذا المرأة لا تسلم نفسها إعادة إلا بعد قبض المتعارف تعجيله، وإلا سمعت فلننظر الحقيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر