السؤال
سئل: في طاحونة ببلدة بين شركاء بعضهم موجود والبعض غائب فما كان من مشايخ البلدة المذكورة إلا أحضروا الموجودين وبايعوهم الحصة التي تخصهم قهرا عنهم وباعوا حصة الغائبين من تلقاء أنفسهم بغير حضورهم، ولم يكن للمشايخ في الطاحونة المذكورة شيء فهل يسوغ لهم البيع أم لا.
الإجابة
أجاب: بيع ملك الغير بدون إذن المالك وإجازته غير نافذ فإذا رده المالك بطل وللمكره شرعا إذا ثبت ما يقتضي الإكراه بعد زواله فسخ البيع إذا لم يوجد منه ما يفيد الرضاء صريحا، أو دلالة والله تعالى أعلم.