السؤال
سُئِلَ في رجل باع عبداً، فتبيَّن أنه جارية، فهل البيع باطل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، البيع باطل، وكذا إذا باع جارية فتبين أنه عبد؛ فالبيع باطل، وأما إذا باع كبشاً فإذا هو نعجة، أو بالعكس؛ فينعقد البيع، ويتخيَّر المشتري؛ لفوات الوصف كما ذكرناه في باب خيار الشرط، فراجعه.