حكم بيع رقبة طريق

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع لآخر رقبة طريق من أرضه، يستطرق منها إلى داره وبيَّن له طوله وعرضه، فهل صح بيعه، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، صح بيعُه، وكذا يصحُ بيع رقبة الطريق وإن لم يُبين طوله وعرضه، ويُقدَّر حينئذ بعرض باب الدار العظمى، وكذا يصح هبته، صرَّح به في الغرر»، و«المنح»، و«الدر»، و«الهداية»، وغيرهم.
قال في «الغرر» و «المنح: وعلى التقديرين أي: إن بين، أو لم يبين يكون عيناً معلوماً، فيصح بيعه .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر