السؤال
سُئِلَ: في رجل له مَسِيل ماء في دار غيره، فباع صاحب الدار داره مع المسيل، ورضي به صاحب المسيل، فهل لصاحبه أن يأخذ من الثمن ما يخص رقبة مسيله، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له أن يأخذ من الثمن ما يخص رقبة مسيله، وإن كان له حقُ إجراء الماء دون الرقبة؛ لا شيء له من الثمن، ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسکنی،داره فمات الموصي، وباع الوارث الدار، ورضي به الموصى له جاز البيع، وبطل سكناه، ذكره في أحكامات «الأشباه ».