السؤال
سُئِلَ: في رجل له داران مسيل إحداهما على سطح الأخرى، فباع التي عليها المسيل بكل حق له فيها، ثم باع الأخرى من آخر، ويريد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إرسال الماء على سطحه، فهل له ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: ليس له ذلك، إلا أن يكون اشترط عليه وقت البيع أني لم أبع منك مسيل الماء في التي بعت بزازية.