السؤال
سئل: في ورثة يملكون ساقية خربة باعوا أربعه قراريط منها لرجل أجنبي بثمن معلوم وإمرة ببنائها وعمارتها على أن الكلفة تكون عليهم على حسب القراريط بموجب حجة شرعية بذلك ثابتة المضمون فبناها بإذنهم وصنع لها عدة وتحاسبوا على ما صرف على يد القاضي، ثم بعد مدة طلب أخذ ما يخصهم فيما صرفه فأنكر والبيع والإذن له بالعمارة فهل إذا كان البيع والإذن بالعمارة ثابتين لا يجابون لذلك ولا عبرة بإنكارهم ويكون البيع صحيحا نافذا وله الرجوع عليهم بما يخصهم فيما صرفه حكم الشرط.
الإجابة
أجاب: إذا كان كل من البيع والإذن بالعمارة من الجماعة المذكورين ليرجع المأذون له عليهم ثابتا بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط الصحة لا يعتبر إنكارهم له ويؤمرون بدفع ما خصهم فيما صرف على عمارة الساقية المذكورة على الوجه المسطور، حيث ثبت صرف مبلغ - حسب الإذن بطريق شرعي والله تعالى أعلم.