السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلِ اشْتَرَى حِصَّةٌ مِنْ دَارٍ؛ شَارِطًا إِنْ رَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ يَبيعُهَا لَهُ بِهِ، فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَصَارَ وَصِيُّهُ يُؤَجُرُهَا، وَيَصْرِفُ أُجْرَتَهَا عَلَى أَيْتَامِهِ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة
أَجَابَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِلْشَرْطِ، وَيُفْسَخُ وُجُوبًا، وَلَا تُضْمَنُ الْأُجْرَةُ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَاسِدًا، فَلِوَرَيَّتِهِ النَّقْضُ، وَأَنَّ الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ غَيْرَ الْمُتَوَلَّدَةِ مِنَ الْمَبيعِ فَاسِدًا لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ وَلَا تُضْمَنُ بِالْإِهْلَاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الثَّلَاثِينَ مِنْ (جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ) وَغَيْرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.