السؤال
سئل: في رجل كان له عند آخر مبلغ معلوم من الدراهم ثابت بالإثبات الشرعي وكان لمن عليه المبلغ المذكور جزء في دار فباعه له بالمبلغ وكتب له بذلك وثيقة وكتب الكاتب له أنه أسقط له حقه في الدار المذكورة في مقابلة المبلغ المذكور لجهله وعدم تميزه بين صيغة البيع والإسقاط فهل إذا كان الأمر كما ذكر يعمل بالواقع ولا عبرة بما كتبه الكاتب.
الإجابة
أجاب: حيث كان الصادر في الواقع ونفس الأمر من المالك لذلك الجزء بيعا صحيحا في مقابلة ما عليه من الدين للمشتري يكون معتبرا لا سبيل إلى نقضه بدون موجب شرعي والله تعالى أعلم.