السؤال
سئل: في رجل وكل آخر في بيع جمل فباعه الوكيل بالغبن الفاحش فهل لا يكون بيعه نافذا بذلك ويكون للموكل استرداده ممن هو تحت يده.
الإجابة
أجاب: صح بيع الوكيل بالبيع بما قل أو كثر ولو بغبن فاحش عند الإمام وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتي وعلى قولهما لا ينفذ بيع الوكيل المذكور بغبن فاحش، حيث لم يوجد من الموجود ما يدل على الرضا به والله تعالى أعلم.