السؤال
سئل: في رجل باع لرجل مكانا بعضه عن نفسه وبعضه بوكالته عن أمه بثمن معلوم على يد قاضي بلدهم وقبض بعض الثمن وكل ذلك من غير إكراه عليهما في ذلك والآن يدعي البائع إن ثمن المكان المبتاع بخس وأنه أنقص من ثمن المثل وتوجها إلى المهندس وأحضراه وبصحبته أناس وأفادوا بأنه أنقص من ثمن المثل فهل بهذا التعلل يفسخ عقد البيع المذكور أم لا.
الإجابة
أجاب: لا ينفذ بيع الوكيل بالغبن الفاحش وليس للبائع نقض البيعة في حصته بالغبن الفاحش إذا لم ينضم إليه تغرير على ما به الفتوى والله تعالى أعلم.