السؤال
سئل: في رجل دفع لآخر فروا ليبيعه له وعين له ثمنه وأمره بأن لا يبيعه بأنقص من ذلك فهل إذا باع المأمور بالبيع الفر والمذكور بثمن أنقص مما عينه الأمر له يكون البيع المذكور موقوفا أن أجازه الأمر نفذ وإن رده بطل وله أخذه ممن هو تحت يده بعد ثبوت ملكه له.
الإجابة
أجاب: إذا خالف وكيل البيع أمر موكله فيما عينه له من الثمن لا إلى آخر لا ينفذ بيعه على الموكل ويكون له استرداد المبيع بعد تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي، حيث لا مانع والله تعالى أعلم.