السؤال
سئل: في ورثة آل الهم عقار بالإرث الشرعي عن مورثهم بعد أن وضع مورثهم يده على العقار المذكور مدة تزيد على أربعين سنة وهو يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم بالهدم والبناء وغيره من غير منازع ولا معارض له في ذلك ووضعت ورثته يدهم عليه بعد ذلك مدة سبع سنين فهل إذا أراد أحد الورثة بيع نصيبه من ذلك لآخر يكون له بذلك ولا يمنعه من ذلك عدم وجود سند وحجة شرعيه من أيلولة، أو غيرها ووضع يده مورثه من قبله من أقوى الحجج.
الإجابة
أجاب: إذا كان ملك البائع فيما يريد بيعه ثابتا لا يتوقف صحة بـ بيعه والحال ما ذكر على وجود حجة تحت يده بذلك إذا لم يكن هناك مانع ويكتفي بوضع يده شرعا في كونه مالكا إذا وضع اليد من الحجيج والقول لذي اليد بيمينه فيما بيده عند المنازعة ما لم يثبت خلافه والله تعالى أعلم.