حكم بيع النخيل بالإكراه

السؤال
سئل: في رجل مات وترك نخيلا لورثته فاستولوا عليه مدة خمس وعشرين سنة، ثم بعد مضي هذه المدة جاء شيخ الناحية وادعى على ورثة الميت أنه باق على والدهم مال للديوان ولم تعلم الورثة بذلك وأنكروا دعواه، ولم تظهر صحتها، ثم أحضر شيخ الناحية واحدا من الورثة وحبسه وضربه ضربا مبرحا وتصرف في النخيل بالبيع لرجل آخر من غير إذن الورثة وأخذ الدراهم من الرجل الذي اشترى منه فهل يكون تصرف شيخ الناحية بالبيع، أو تصرف أحد الورثة المذكور بالبيع مكرها غير نافذ ويضمن المشتري ما استغله من ذلك النخيل إذا علم قدره في كل سنة ويكون النخيل باقيا على ذمة الورثة النصف.
الإجابة

أجاب: صرحوا بأن بيع ملك الغير بدون إذن المالك موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل وبأن للمكره إكراهاً شرعيا على البيع فسخه بعد زوال الإكراه وعلى من استهلك ثمر النخيل لملاكه والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر