السؤال
سئل: في امرأة تملك نخلاً بالميراث الشرعي عن والدها تسحب زوجها وخرج من البلد وخرجت معه وغابت مدة من السنين فأخذ شيخ البلد النخل وسلمه لرجل أجنبي فصار ينتفع به، ثم باعه لرجل أجنبي أيضا من غير إذنها ورضاها فهل إذا لم تجز البيع، ولم ترض به وردته لا ينفذ تصرفه فيه ويكون لها أخذه من المشتري، حيث كان هناك بينة تشهد لها بالملك.
الإجابة
أجاب: إذا لم يكن ثمة مانع يمنعها من الدعوى بالنخل المذكور وثبت ملكها فيه بالوجه الشرعي يكون لها رفه يد المشتري له من الأجنبي والله تعالى أعلم.